الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب في جزاء صغار الصيد المحرم مثل ما يجب في كباره أم يجزئ فيه صغير؟
لم تذكره المصادر
الواجب في جزاء صغار الصيد مثل الواجب في كبارها، لأن الهدي لا يكون إلا كبيرا، والكفارة لا تختلف باختلاف سن المتلف
مثل الكبارالواجب في جزاء صغار الصيد صغير من الغنم
صغير من الغنملم تذكره المصادر
مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارها، خلافا للشافعي في قوله: إن فيه صغيرا من الغنم، لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} والهدي لا يكون إلا الكبير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الضبع كبش) ولم يفرق، ولأنه حيوان يخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سن المتلف، أصله الرقبة في كفارة القتل والظهار، ولأنه دم لا يجوز نحره في غير الحرم فلم يجز فيه الصغير كدم المتعة والقران، ولأن الجزاء لا يخلو أن يكون جبرانا أو دية أو كفارة وأيهما كان فلا يجوز فيها الصغار.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.