فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء صغار الصيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب في جزاء صغار الصيد المحرم مثل ما يجب في كباره أم يجزئ فيه صغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في جزاء صغار الصيد مثل الواجب في كبارها، لأن الهدي لا يكون إلا كبيرا، والكفارة لا تختلف باختلاف سن المتلف

مثل الكبار
الشافعية

الواجب في جزاء صغار الصيد صغير من الغنم

صغير من الغنم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارها، خلافا للشافعي في قوله: إن فيه صغيرا من الغنم، لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} والهدي لا يكون إلا الكبير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الضبع كبش) ولم يفرق، ولأنه حيوان يخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سن المتلف، أصله الرقبة في كفارة القتل والظهار، ولأنه دم لا يجوز نحره في غير الحرم فلم يجز فيه الصغير كدم المتعة والقران، ولأن الجزاء لا يخلو أن يكون جبرانا أو دية أو كفارة وأيهما كان فلا يجوز فيها الصغار.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مثل الكبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صغير من الغنم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.