الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم كل واحد من المحرمين المشتركين في قتل صيد جزاء كامل أم جزاء واحد عليهم جميعا؟
لم تذكره المصادر
المحرمون المشتركون في قتل صيد على كل واحد منهم جزاء كامل، لأن الجزاء كفارة وليس بدية، ولم تفرق الآية بين الانفراد والاشتراك
جزاء كامل على كل واحدالمحرمون المشتركون في قتل صيد عليهم جميعا جزاء واحد
جزاء واحدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء كامل. خلافا للشافعي في قوله: إن عليهم جزاء واحدا. لقوله عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، فأوجب على من حصل قاتلا الصيد جزاء مثله ولم يفرق بين أن ينفرد بقتله أو يشارك مثله. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم) . ولأنه محرم أتلف صيدا مضمونا بالجزاء فلزمه جزاء كامل، أصله إذا انفرد به. ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلهما، فوجب أن يلزم كل واحد كفارة كاملة. ولأنها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة، فوجب أن تكون الكفارة بعدد القاتلين، أصله نفس الآدمي. ولأنه معنى تتصف به الجماعة والآحاد لو انفرد كل واحد به لزمته كفارة كاملة، فكذلك إذا شارك فيها غيره، أصله الجماعة إذا اشتركت في الحلف
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٦٨
(ص) كَكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ (ش) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَكَرَّرَ يَعْنِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ الْمُحْرِمِينَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ وَلَمْ يَكُونُوا فِي الْحَرَمِ أَوْ كَانُوا فِي الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ بَيَانٌ لِأَقَلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاشْتِرَاكُ أَوْ بِالْجَمْعِ وَأَلْ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَفِي شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.