المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجلهعليه جزاء الصيد، لأن أكله كأمره بقتله ورضاه به، فيلزمه الجزاء تغليظًا وسدًّا للذريعة
عليه الجزاء
الشافعية
المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجلهلا جزاء عليه
لا جزاء
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء عليه. ودليلنا: أنه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضي به، فلزمه الجزاء تغليظا، وإلا كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله.