فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل المحرم من صيد صِيد لأجله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم المحرم الجزاء إذا أكل من صيد صِيد لأجله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله لا جزاء عليه

لا جزاء
المالكية

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله عليه جزاء الصيد، لأن أكله كأمره بقتله ورضاه به، فيلزمه الجزاء تغليظًا وسدًّا للذريعة

عليه الجزاء
الشافعية

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله لا جزاء عليه

لا جزاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء عليه. ودليلنا: أنه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضي به، فلزمه الجزاء تغليظا، وإلا كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا جزاء

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٩٥

فَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ لَقَالَ بِأَنَّك صِدْتَهُ لِأَجْلِي. قُلْنَا: كَلَامُ الشَّافِعِيِّ ﵀ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ. يَعْنِي عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِالْإِحْرَامِ بِسَبَبِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ، وَبِهِ يَقَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَحَدِيثَيْ أَبِي قَتَادَةَ وَجَابِرٍ السَّابِقِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ.

المالكية

عليه الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.