Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أكل المحرم من صيد صِيد لأجله

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم المحرم الجزاء إذا أكل من صيد صِيد لأجله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله لا جزاء عليه

لا جزاء
Maliki

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله عليه جزاء الصيد، لأن أكله كأمره بقتله ورضاه به، فيلزمه الجزاء تغليظًا وسدًّا للذريعة

عليه الجزاء
Shafi'i

المحرم الذي أكل من صيد صِيد لأجله لا جزاء عليه

لا جزاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا جزاء عليه. ودليلنا: أنه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضي به، فلزمه الجزاء تغليظا، وإلا كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 500

From the schools’ own books

Hanafi

لا جزاء

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 95

فَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ لَقَالَ بِأَنَّك صِدْتَهُ لِأَجْلِي. قُلْنَا: كَلَامُ الشَّافِعِيِّ ﵀ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ. يَعْنِي عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِالْإِحْرَامِ بِسَبَبِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ، وَبِهِ يَقَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَحَدِيثَيْ أَبِي قَتَادَةَ وَجَابِرٍ السَّابِقِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ.

Maliki

عليه الجزاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا جزاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.