Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة إذا لم تقارنه لذة؟
Not stated in the sources
لمس المرأة الذي لا تقارنه لذة لا ينقض الوضوء، والاعتبار فيه للذة، لأن اللمس لا يؤدي إلى خروج المذي إلا إذا كان للذة
لا ينقض إلا بلذةلمس المرأة الذي لا تقارنه لذة ينقض الوضوء ولو بلا لذة، تمسكا بظاهر قوله تعالى: {أو لامستم النساء}
ينقضNot stated in the sources
مسألة: والاعتبار في ذلك للذة. خلافا للشافعي. (لظاهر) {أو لامستم النساء} واختلف أصحابنا في المراد بالظاهر على مذهبين. فمنهم من قال: هو الجماع، ومنهم من قال: ما دونه ولم يكن فيهم حامل له على وجه ثالث. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ) . وقالت عائشة: (فقدته ليلة فوقعت يدي على أخمصقدميه وهو ساجد) ، ولم ينقل أنه توضأ، ولأنه لمس لم تقارنه لذة، فأشبه لمس الرجل ولأن أسباب الأحداث إنما تؤثر في نقض الوضوء، وإذا حصلت على صفة تفضي إلى حدث كالنوم الذي يجب منه الوضوء في المستغرق المؤدي إلى الحدث، دون يسيره واللمس إنما يؤدي إلى خروج المذي إذا كان للذة؛ لأنها هي التي تهيجه وهذا معدوم فيه إذا لم تقارنه لذة فلم ينقض الوضوء.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 147
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 157
وقول ز ولو زائد إلا إحساس له الخ فيه نظر فإن إطلاقهم المس في الذكر وإن انتفى القصد والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائد بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى فتأمله (إلا القبلة بفم) قول ز لكن في ح لم أقف على نص في لمس المرأة الخ انظره مع ما في شرح التلقين للمازري ونصه وعلل من قال بعدم النقض بلمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.