فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هدي المحصر بعذر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل من إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل يجب

يجب الهدي
المالكية

الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل لا يجب، لأنه تحلل مأذون فيه، لا تفريط فيه ولا نقص، فهو كمن أكمل حجه.

لا هدي
الشافعية

الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل يجب

يجب الهدي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حل المحصر بعذر فلا هدي عليه خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب فيه إلى تفريط، ولا إدخال نقص، فلم يلزمه هدي اعتبارا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف عنه بجواز التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى. ولأن هذا الحج لم يجب عليه المضي فيه، ولا بد له من تحليل في غيره لم يلزمه هدي التحلل منه، كإحرام المرأة بغير إذن زوجها أو العبد بغير إذن سيده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الهدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا هدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الهدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.