الحنفية
يجب الهديلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل من إحرامه؟
الهدي على المحصر بعذر إذا تحلل يجب
يجب الهديالهدي على المحصر بعذر إذا تحلل لا يجب، لأنه تحلل مأذون فيه، لا تفريط فيه ولا نقص، فهو كمن أكمل حجه.
لا هديالهدي على المحصر بعذر إذا تحلل يجب
يجب الهديلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حل المحصر بعذر فلا هدي عليه خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب فيه إلى تفريط، ولا إدخال نقص، فلم يلزمه هدي اعتبارا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف عنه بجواز التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى. ولأن هذا الحج لم يجب عليه المضي فيه، ولا بد له من تحليل في غيره لم يلزمه هدي التحلل منه، كإحرام المرأة بغير إذن زوجها أو العبد بغير إذن سيده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.