فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء المحصر المتحلل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المحصر الذي تحلل من إحرامه قضاء ما تحلل منه إذا لم يكن صرورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة يجب، الحنفية خالفوا المالكية في نفي القضاء.

يجب القضاء
المالكية

قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة لا يجب، لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا حين صُدّوا ولم يؤمروا بالقضاء، ولأنه مُنع بيد غالبة.

لا قضاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صرورة عليه. خلافا لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صد تحلل عنه وأصحابه، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا. ولأنه ممنوع من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء، ما أصله إحرام العبد بغير إذن سيده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب القضاء

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٣١

يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ (وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ) وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ ﵀ : لَا يَتَحَقَّقُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّتُ. وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَأَصْحَابَهُ ﵃ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانُوا عُمَّارًا؛ وَلِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ،

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.