هل يلزم المحصر الذي تحلل من إحرامه قضاء ما تحلل منه إذا لم يكن صرورة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورةيجب، الحنفية خالفوا المالكية في نفي القضاء.
يجب القضاء
المالكية
قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورةلا يجب، لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا حين صُدّوا ولم يؤمروا بالقضاء، ولأنه مُنع بيد غالبة.
لا قضاء
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صرورة عليه. خلافا لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صد تحلل عنه وأصحابه، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا. ولأنه ممنوع من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء، ما أصله إحرام العبد بغير إذن سيده.