هل يجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قتل المحرم الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسهيوجب الجزاء إن كان الصيد مأكولًا، لأنه قتله بدفع مباح، كما لو صال عليه رجل فقتله.
الجزاء إن كان مأكولًا
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان مأكولا فعليه جزاؤه؛ لأنه قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله.