فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الصيد الصائل للمحرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المحرم الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه يوجب الجزاء إن كان الصيد مأكولًا، لأنه قتله بدفع مباح، كما لو صال عليه رجل فقتله.

الجزاء إن كان مأكولًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان مأكولا فعليه جزاؤه؛ لأنه قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجزاء إن كان مأكولًا

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٧٦

وَكَذَا إذَا صَالَ الصَّيْدُ.

وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ الْجَزَاءُ اعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ قُلْنَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي قَتْلِ الْمُتَوَهَّمِ مِنْهُ الْأَذَى كَمَا فِي الْفَوَاسِقِ فَلَأَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَحَقِّقِ أَوْلَى وَمَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنْ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.