فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاشتراك في الهدي الواجب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الاشتراك في الهدي الواجب كالبقرة والبدنة عن سبعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاشتراك في الهدي الواجب يجوز في البقرة والبدنة عن سبعة، إلا إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز.

يجوز بشرط
المالكية

الاشتراك في الهدي الواجب لا يجوز، لأن الاشتراك في الثمن يوجب القسمة، وهي بيع، ولا مخالف لابن عباس وابن عمر.

لا يجوز
الشافعية

الاشتراك في الهدي الواجب يجوز في البقرة والبدنة عن سبعة

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز الاشتراك. ودليلنا ما روى ابن عباس قال: (ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد) . وعن ابن عمر أنه قال: (لا يشترك في شيء من النسك) . ولا مخالف لهما. ولأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة وهي بيع. ولأنه اشتراك في دم، فلم يجز في الهدي، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة. ولأنه حيوان يجزئ فيه الهدي كالشاة. ولأنه حصل مخرجا للحم بعض بدنه كما لو اشترى لحما، ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك فيه، أصله كفارة العتق في القتل والظهار. ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٨٦

مَحْمُولٌ عَلَى هَدْيِ الْإِحْصَارِ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى ذَبْحِ دَمِ الشُّكْرِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ: وَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرَةِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَالْجَزُورُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْقَارِنُ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَ نَفْسِهِ كَانَ أَفْضَلَ.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٨٦

والهدي لما لم يفتقر لإنابة لم يجز عن ربه أن تعمد الغير ذبحه عن نفسه لإخراجه الهدي عن موضوعه الشرعي وقال الشيخ والفرق أنه حصل بالإنابة ضعف نية النائب عن نفسه وهنا لم يحصل من ربه إنابة (ولا يشترك) تحريمًا (في هدي) تطوع أو واجب كنذر أو نقص أو جزاء أو فدية وأهل البيت والأجانب سواء كما في المدونة ولو قال المصنف في دم كان أحسن لا في ذاته وإلا في الأجر أيضًا كما هو ظاهر الجواهر والمدونة فهو مخالف للضحية في هذا أيضًا والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه فلم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر

الشافعية

يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٩٨

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.