هل يجوز الاشتراك في الهدي الواجب كالبقرة والبدنة عن سبعة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الاشتراك في الهدي الواجبيجوز في البقرة والبدنة عن سبعة، إلا إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز.
يجوز بشرط
Maliki
الاشتراك في الهدي الواجبلا يجوز، لأن الاشتراك في الثمن يوجب القسمة، وهي بيع، ولا مخالف لابن عباس وابن عمر.
لا يجوز
Shafi'i
الاشتراك في الهدي الواجبيجوز في البقرة والبدنة عن سبعة
يجوز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز الاشتراك. ودليلنا ما روى ابن عباس قال: (ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد) . وعن ابن عمر أنه قال: (لا يشترك في شيء من النسك) . ولا مخالف لهما. ولأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة وهي بيع. ولأنه اشتراك في دم، فلم يجز في الهدي، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة. ولأنه حيوان يجزئ فيه الهدي كالشاة. ولأنه حصل مخرجا للحم بعض بدنه كما لو اشترى لحما، ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك فيه، أصله كفارة العتق في القتل والظهار. ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبا
والهدي لما لم يفتقر لإنابة لم يجز عن ربه أن تعمد الغير ذبحه عن نفسه لإخراجه الهدي عن موضوعه الشرعي وقال الشيخ والفرق أنه حصل بالإنابة ضعف نية النائب عن نفسه وهنا لم يحصل من ربه إنابة (ولا يشترك) تحريمًا (في هدي) تطوع أو واجب كنذر أو نقص أو جزاء أو فدية وأهل البيت والأجانب سواء كما في المدونة ولو قال المصنف في دم كان أحسن لا في ذاته وإلا في الأجر أيضًا كما هو ظاهر الجواهر والمدونة فهو مخالف للضحية في هذا أيضًا والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه فلم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر