Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاشتراك في الهدي الواجب

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الاشتراك في الهدي الواجب كالبقرة والبدنة عن سبعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاشتراك في الهدي الواجب يجوز في البقرة والبدنة عن سبعة، إلا إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز.

يجوز بشرط
Maliki

الاشتراك في الهدي الواجب لا يجوز، لأن الاشتراك في الثمن يوجب القسمة، وهي بيع، ولا مخالف لابن عباس وابن عمر.

لا يجوز
Shafi'i

الاشتراك في الهدي الواجب يجوز في البقرة والبدنة عن سبعة

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز الاشتراك. ودليلنا ما روى ابن عباس قال: (ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد) . وعن ابن عمر أنه قال: (لا يشترك في شيء من النسك) . ولا مخالف لهما. ولأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة وهي بيع. ولأنه اشتراك في دم، فلم يجز في الهدي، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة. ولأنه حيوان يجزئ فيه الهدي كالشاة. ولأنه حصل مخرجا للحم بعض بدنه كما لو اشترى لحما، ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك فيه، أصله كفارة العتق في القتل والظهار. ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 506

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 386

مَحْمُولٌ عَلَى هَدْيِ الْإِحْصَارِ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى ذَبْحِ دَمِ الشُّكْرِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ: وَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرَةِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَالْجَزُورُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْقَارِنُ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَ نَفْسِهِ كَانَ أَفْضَلَ.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 586

والهدي لما لم يفتقر لإنابة لم يجز عن ربه أن تعمد الغير ذبحه عن نفسه لإخراجه الهدي عن موضوعه الشرعي وقال الشيخ والفرق أنه حصل بالإنابة ضعف نية النائب عن نفسه وهنا لم يحصل من ربه إنابة (ولا يشترك) تحريمًا (في هدي) تطوع أو واجب كنذر أو نقص أو جزاء أو فدية وأهل البيت والأجانب سواء كما في المدونة ولو قال المصنف في دم كان أحسن لا في ذاته وإلا في الأجر أيضًا كما هو ظاهر الجواهر والمدونة فهو مخالف للضحية في هذا أيضًا والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه فلم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر

Shafi'i

يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 498

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.