خيار الشرطموروث ينتقل إلى الوارث، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، ولأن الوارث يرث الشيء بحقوقه كالدين والرهن.
موروث
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: خيار الشرط موروث خلافا لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك مالا أو حقا فلورثته) . فعم؛ ولأنه خيار ثابت في عقد بيع فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام الموروث، أصله خيار الرد بعيب وإن شئت قلت في عقد معاوضة محضة. ولأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره، كذلك هاهنا، وقيل: لأن الموت معنى يزيل التكليف فلم ينقطع به الخيار كالجنون.