فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث خيار الشرط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يورث خيار الشرط بعد موت من له الخيار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار الشرط لا يورث

غير موروث
المالكية

خيار الشرط موروث ينتقل إلى الوارث، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، ولأن الوارث يرث الشيء بحقوقه كالدين والرهن.

موروث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: خيار الشرط موروث خلافا لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك مالا أو حقا فلورثته) . فعم؛ ولأنه خيار ثابت في عقد بيع فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام الموروث، أصله خيار الرد بعيب وإن شئت قلت في عقد معاوضة محضة. ولأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره، كذلك هاهنا، وقيل: لأن الموت معنى يزيل التكليف فلم ينقطع به الخيار كالجنون.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير موروث

موضعها في«المبسوط» ج ١٣ ص ٤٣

بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّ السَّبَبَ وَهُوَ الشَّرْطُ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَلَا يُمْكِنُ التَّوْرِيثُ لَهُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ الْخِيَارُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ لَا لِلْإِجَازَةِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلْفَسْخِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ لِيُفْسَخَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَالْمُسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ

المالكية

موروث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.