Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز اشتراط خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام إذا احتيج إلى ذلك في اختبار المبيع؟
Put simplyاحتجت أكثر من ثلاثة أيام لأجرّب السلعة، فهل يجوز أن أشترط مهلة أطول؟In our words
اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام لا يجوز
لا يجوزاشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام يجوز عند الحاجة إلى اختبار المبيع، لقوله ﷺ: «لكل مسلم شرطه»، ولأن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات واختبارها.
جائزاشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام لا يجوز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا احتيج إلى ذلك في اختبار المبيع. وقال أبو حنيفة، والشافعي لا يجوز، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لكل مسلم شرطه) . ولأنها مدة يحتاج إليها في اختبار المبيع كالثلاثة. ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يزيد على ثلاثة أيام كالآجال، ولأنه خيار يستحق به الرد فلم يقف على ثلاثة أيام كالرد بالعيب، ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره، ويجب أن تختلف مدته باختلاف أحوال المبيعات واختبارها، وأن لا تقف على مدة محصورة. بل تعلق بما يمكن هذا فيه؛ لأنه لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى ومستثنى من الغرر لأجله، ثم يكون مدة لا يستفاد بها ما أريدت لأجله.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 524
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 309
(السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام) فلا تجوز الزيادة عنها (م) ولا التقدير بمدة مجهولة ولا الابهام في أحد العبدين) * الاصل في خيار الشرط الاجماع وما روي عن ابن عمر (أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة) وروي أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة وجعل الخيار ثلاثا)
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.