الحنفية
فاسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح البيع إذا اشترط الخيار وسكت المتبايعان عن تحديد مدته؟
بعبارة أبسطاشترطنا مهلة للتراجع ولم نحدّد مدتها، فهل يصحّ البيع؟بألفاظنا
البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد
فاسدالبيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته لا يبطل، ويُضرب له من المدة قدر ما يختبر في مثله عادة، لأن قدر الحاجة يتقدر في العرف، وقد دخلا عليه بسكوتهما
صحيحالبيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد
فاسدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترط الخيار وسكتا عن ضرب مدة، لم يبطل البيع وضرب للسلعة من المدة قدر ما يختبر في مثله في العادة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن العقد فاسد؛ لأن قدر ما يحتاج إليه يتقدر في العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.