فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الخيار دون تحديد مدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح البيع إذا اشترط الخيار وسكت المتبايعان عن تحديد مدته؟

بعبارة أبسطاشترطنا مهلة للتراجع ولم نحدّد مدتها، فهل يصحّ البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد

فاسد
المالكية

البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته لا يبطل، ويُضرب له من المدة قدر ما يختبر في مثله عادة، لأن قدر الحاجة يتقدر في العرف، وقد دخلا عليه بسكوتهما

صحيح
الشافعية

البيع المشترط فيه الخيار مع السكوت عن مدته العقد فاسد

فاسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترط الخيار وسكتا عن ضرب مدة، لم يبطل البيع وضرب للسلعة من المدة قدر ما يختبر في مثله في العادة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن العقد فاسد؛ لأن قدر ما يحتاج إليه يتقدر في العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.