الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يشترط في العقد رضا أجنبي أو خياره؟
بعبارة أبسطهل يجوز أن نشترط في البيع رضا شخص ثالث أو أن يكون له حقّ التراجع؟
لم تذكره المصادر
اشتراط رضا أجنبي أو خياره في العقد جائز، لعموم «ويشترط الخيار ثلاثا»، ولأن الخيار لتأمل المبيع واختباره وقد لا يعرفه المشتري.
يجوزاشتراط رضا أجنبي أو خياره في العقد فيه قولان، أحدهما عدم الجواز
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز أن يشترط رضا أجنبي أو خياره. خلافا لأحد قولي الشافعي. لقوله: (ويشترط الخيار ثلاثا) ولم يفرق. ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره، وقد لا يعرف هو ذلك فيشترط خيار غيره له.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٣١٧
(لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ صِحَّةُ اشْتِرَاطِ خِيَارِ ثَالِثٍ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ وَفِي اسْتِبْدَادِهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّدِّ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ سِلْعَةً عَلَى رِضَا فُلَانٍ أَوْ خِيَارِهِ، ثُمَّ لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ رَدٌّ أَوْ إجَازَةٌ دُونَ خِيَارِ مَنْ اشْتَرَطَ. ابْنُ يُونُسَ: لَمْ يُبَيِّنْ هَاهُنَا هَلْ لِلْبَائِعِ خِلَافُ مَنْ اشْتَرَطَ خِيَارَهُ أَوْ رِضَاهُ وَبَيَّنَهُ فِي الْمُشْتَرِي.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.