الحنفية
القبض ليس شرطالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التأخير في بيع مطعوم بمطعوم، من جنس واحد أو جنسين؟
بعبارة أبسطبعت طعامًا بطعام، من جنسه أو من غيره، فهل يجوز تأجيل أحدهما؟
التأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يُشترط فيه القبض إلا في جزء من صبرة، القبض عندهم ليس من شرطه إلا أن يكون المبيع جزءا من صبرة.
القبض ليس شرطاالتأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يجوز على أي وجه كان، سواء كان فيه الربا أو لا ربا فيه، جنسا أو جنسين؛ ويجب التقابض يدا بيد.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ولا يجوز في بيع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه كان، مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه جنسا أو جنسين، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن القبض ليس من شرطه إلا أن يكون جزءا من صبرة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الربا في النسيئة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا عينا بعين يدا بيد. وقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وها والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. ولأن كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر مع كونه مما يجوز السلم فيه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، أصله الذهب بالحلي، والذهب بالفضة. ولأنه بيع طعام بطعام كالجزء من الصبرة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.