Hanafi
القبض ليس شرطاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز التأخير في بيع مطعوم بمطعوم، من جنس واحد أو جنسين؟
Put simplyبعت طعامًا بطعام، من جنسه أو من غيره، فهل يجوز تأجيل أحدهما؟In our words
التأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يُشترط فيه القبض إلا في جزء من صبرة، القبض عندهم ليس من شرطه إلا أن يكون المبيع جزءا من صبرة.
القبض ليس شرطاالتأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يجوز على أي وجه كان، سواء كان فيه الربا أو لا ربا فيه، جنسا أو جنسين؛ ويجب التقابض يدا بيد.
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: ولا يجوز في بيع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه كان، مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه جنسا أو جنسين، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن القبض ليس من شرطه إلا أن يكون جزءا من صبرة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الربا في النسيئة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا عينا بعين يدا بيد. وقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وها والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. ولأن كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر مع كونه مما يجوز السلم فيه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، أصله الذهب بالحلي، والذهب بالفضة. ولأنه بيع طعام بطعام كالجزء من الصبرة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 532
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.