Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير القبض في بيع الطعام بالطعام

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز التأخير في بيع مطعوم بمطعوم، من جنس واحد أو جنسين؟

Put simplyبعت طعامًا بطعام، من جنسه أو من غيره، فهل يجوز تأجيل أحدهما؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يُشترط فيه القبض إلا في جزء من صبرة، القبض عندهم ليس من شرطه إلا أن يكون المبيع جزءا من صبرة.

القبض ليس شرطا
Maliki

التأخير في بيع مطعوم بمطعوم لا يجوز على أي وجه كان، سواء كان فيه الربا أو لا ربا فيه، جنسا أو جنسين؛ ويجب التقابض يدا بيد.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ولا يجوز في بيع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه كان، مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه جنسا أو جنسين، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن القبض ليس من شرطه إلا أن يكون جزءا من صبرة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الربا في النسيئة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا عينا بعين يدا بيد. وقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وها والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. ولأن كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر مع كونه مما يجوز السلم فيه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، أصله الذهب بالحلي، والذهب بالفضة. ولأنه بيع طعام بطعام كالجزء من الصبرة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 532

From the schools’ own books

Hanafi

القبض ليس شرطا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.