فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجنس الواحد نساء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع الشيء بجنسه إلى أجل فيما لا يحرم التفاضل في نقده، كالحيوان والثياب؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع حيوان بحيوان، أو ثوب بثوب، مع تأجيل أحدهما؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده ممنوع؛ الجنس وحده علة في المنع، يمنعون بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا.

ممنوع
المالكية

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده جائز إذا اختلفت الأغراض والمنافع، الاعتبار في الجنسية عندهم باتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه.

جائز
الشافعية

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده جائز متماثلا ومتفاضلا، كل ما لا ربا في نقده يجوز بيع بعضه ببعض نساء.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: كل ما لا يحرم التفاضل في نقده كالثياب والحيوان وسائر العروض، يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه، والاعتبار عندنا في الجنسية اتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده علة في منع بيع بعضه ببعض نساء متفاضلا ومتماثلا، وقال الشافعي: كل ما لا ربا في نقده فجائز بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا. والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في جواز بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فجوزناه ومنعوه. ودليلنا قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وفي حديث عبدالله بن عمر أنه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه إجماع الصحابة لأن عليا رضي الله عنه باع بعيرا له يد على عصيفير بعشرة أبعرة إلى أجل. واب

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ١٨١

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَوْزُونَيْنِ) أَيْ بَلْ أَحَدُهُمَا مَوْزُونٌ فَقَطْ، وَهُوَ الْغَزْلُ فَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ، فَجَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا وَقَوْلُهُ: وَلَا جِنْسَيْنِ أَيْ بَلْ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُطْنِ فَلِذَا، قَيَّدَ بِقَوْلِهِ يَدًا بِيَدٍ، فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ مَا فِي الْقُنْيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ثِيَابٍ يُمْكِنُ نَقْضُهَا لَكِنْ لَا تُبَاعُ وَزْنًا كَمَا قَيَّدَهُ آخِرًا، فَيَظْهَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِمَا بَعْدَ النَّقْضِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ، لِاخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا، لِأَنَّ الْكِرْبَاسَ بِالنَّقْضِ يَعُودُ غَزْلًا لَا قُطْنًا فَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ بَعْدَ النَّقْضِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ مَوْجُودٌ، لِأَنَّ الْقُطْنَ مَعَ الْغَزْلِ جِنْسَانِ عَلَى مَا هُوَ ال

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.