بعبارة أبسطهل يجوز بيع القمح بالشعير مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيع الحنطة بالشعير متفاضلايجوز، ذُكر خلافهم للمالكية، ولم يُذكر لهم تعليل
يجوز
المالكية
بيع الحنطة بالشعير متفاضلالا يجوز، لأنهما كالجنس الواحد لتقارب منافعهما واتفاقهما في المنبت والحصاد، ولإجماع الصحابة
لا يجوز
الشافعية
بيع الحنطة بالشعير متفاضلايجوز، ذُكر خلافهم للمالكية، ولم يُذكر لهم تعليل
يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لما روي أن معمر بن عبدالله أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه واشتر شعيرا فأخذ صاعا وزيادة، فقال: رده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يؤمئذ الشعير، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وسعد، ومعمر بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم. ولأنهما يتقاربان في المنافع ويتفقان في المنبت والحصاد، وأحدهما لا يخلو من الآخر، فكانا كالجنس الواحد، واعتبارا بالعلس مع الحنطة والمشمس مع الزبيب.