فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبرة المشتراة جزافا قبل نقلها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لمن اشترى صبرة طعام جزافا وخلّى البائع بينه وبينها أن يبيعها قبل نقلها؟

بعبارة أبسطاشتريت كومة طعام دون كيل وخلّى البائع بيني وبينها، فهل أبيعها قبل أن أنقلها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المشتري صبرة الطعام المشتراة جزافا قبل نقلها بعد التخلية لا يجوز

غير جائز
المالكية

بيع المشتري صبرة الطعام المشتراة جزافا قبل نقلها بعد التخلية يجوز، لأن ملك المشتري استقر عليها وسقط حق التوفية، وتلفها عليه

جائز
الشافعية

بيع المشتري صبرة الطعام المشتراة جزافا قبل نقلها بعد التخلية لا يجوز

غير جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام جزافا، وخلى البائع بينه وبينها جاز له بيعها قبل نقلها. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. للظاهر، وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه فدل أن الجزاف بخلافه. ولأن الجزاف إذا رفع البائع يده عنه فقد استقر ملك المشتري عليه، ولم يبق حق التوفية بدليل أن تلفه يكون من المشتري، وإذا سقط حق التوفية منه واستقر ملك المبتاع عليه، جاز بيعه كالمقبوض. [التصرية]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.