بعبارة أبسطرددت الشاة التي حُبس لبنها بعد أن حلبتها، فهل عليّ أن أردّ معها صاع تمر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
رد المصراة بعد الحلب مع صاع من تمرلا يجب
لا يجب
المالكية
رد المصراة بعد الحلب مع صاع من تمرواجب، لإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر بردها بعد الحلب
يجب
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافا لأبي حنيفة في قوله ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ففيه أدلة: أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبا وتدليسا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعا من تمر بردها بعد الحلب، وعندهم لا يجب؛ ولأن الشاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من الثمن أكثر مما تأخذ التي تحلب رطلين أو ثلاثة، والاختلاف في قيمتها، وفي الرغبة فيها متفاوت، وإذا حصلت التصرية فقد دلس البائع على المبتاع ليأخذ ماله بغير حق، كما يسود شعر الأمة التي قد شابت فكان ذلك عيبا موجبا للرد. [أخذ الأرش مقابل العيب]