فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأرش بدل الرد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمشتري الذي وجد بالسلعة عيبا أن يمسكها ويأخذ الأرش إذا رضي البائع؟

بعبارة أبسطوجدت عيبًا ورضي البائع أن أبقي السلعة وآخذ فرق النقص، فهل يجوز؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إمساك المبيع المعيب وأخذ الأرش برضا البائع جائز، لأن الرد حق للمشتري فله استيفاؤه والمعاوضة على تركه

جائز
الشافعية

إمساك المبيع المعيب وأخذ الأرش برضا البائع منعه بعض أصحاب الشافعي

ممنوع عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجد المشتري بالسلعة عيبا، فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك، جاز. خلافا لمن منعه من أصحاب الشافعي؛ لأن الرد حق للمشتري فله أن يستوفيه، وله أن يعاوض على تركه. [اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد التصرف فيه]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوع عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.