فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نماء المبيع وأثره في الرد بالعيب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يمنع نماء المبيع في يد المشتري، كولادة الأمة ونتاج الماشية وإثمار الشجر، من رده بالعيب القديم؟

بعبارة أبسطولدت الدابّة أو أثمر الشجر عندي، ثم وجدت عيبًا قديمًا، فهل لي أن أردّه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نماء المبيع في يد المشتري قبل اكتشاف العيب القديم يبطل حقه من الرد بالعيب

يمنع الرد
المالكية

نماء المبيع في يد المشتري قبل اكتشاف العيب القديم لا يمنع الرد بالعيب، لأنه نماء حادث بعد العقد فلا يمنع الرد كالغلة والكسب

لا يمنع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نما المبيع في يد المبتاع بولادة الأمة، أو نتاج الماشية، أوإثمار النخل والشجر، ثم وجد بالأصل عيبا فله الرد. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان ذلك يبطل حقه من الرد؛ لأنه نماء حدث في يد المشتري بعد العقد، فلم يمنع الرد بالعيب كالغلة والكسب. ولأن الرد لا يسقط إلا بالفوات، والفوات هاهنا هو تلف المبيع، أو تلف منافعه. وإن كان العين قائمة، أو شيء يؤثر في الملك، فما عدا هذا فليس بفوات؛ ولأنهم قد وافقونا على أن العبد إذا أفاد عند المشتري مالا بوصية أو هبة أو وجد ركازا، أو التقط لقطة، ثم وجد به عيبا أنه يرده به، ولا يمنعه ذلك من رده، فنقول في مسألتنا بأنه نماء لو كان منفعة لم يمنع الرد، وكذلك إذا كان عيبا، أصله نماء العبد. ولأن أكثر ما في الولادة والنتاج أن يكون عيبا، وقد ثبت أن حدوث عيب عند

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.