فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد المبيع المعيب بعد النتاج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرد المشتري الولد الحادث عند رد المبيع بالعيب بعد الولادة؟

بعبارة أبسطرددت الدابّة لعيب وقد ولدت عندي، فهل أردّ ولدها معها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الولد الحادث عند المشتري عند رد الأم بالعيب يُرد مع الأم، لأن حق الرد لزم في الأم قبل الولادة، فالولد تبع لها كالزكاة.

يُرد
الشافعية

الولد الحادث عند المشتري عند رد الأم بالعيب لا يُرد، وترد الأم وحدها، يرد الأصل ولا يرد شيئا من النماء الذي هو عين.

لا يُرد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رد المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإنه يرده بالولادة، ولا ترد الثمرة. خلافا للشافعي في قوله يرد الأصل ولا يرد شيئا من النماء الذي هو عين. لأن حق الرد لزم في الأمهات قبل الولادة وليس بمعاوضة على منافع، فكان الولد الحادث تبعا لها فيه كالزكاة؛ ولأنه حكم ثبت في رقبة الأم لسبب عقد، فوجب أن يكون ما حدث لها من ولد في حكمها، أصله ولد المكاتبة، والفرق بينه وبين الثمر خراج فهي للمشتري بالضمان، والولد في حكم الأم فليس بخراج. [هل يفتقر الفسخ إلى حكم الحاكم]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.