فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بشرط البراءة من العيوب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الرقيق بشرط البراءة من العيوب، وهل يبرأ البائع بهذا الشرط؟

بعبارة أبسطبعت عبدًا بشرط أني بريء من عيوبه، فهل يصحّ البيع، وهل أبرأ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيع بشرط البراءة من العيوب جائز في الرقيق دون غيره، وفي المذهب روايتان أخريان، يبرأ البائع مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه. والرواية الثانية: يبرأ في الرقيق وغيره، والثالثة: لا ينفع ولا تقع به البراءة.

جائز في الرقيق فقط
الشافعية

البيع بشرط البراءة من العيوب للشافعي فيه أقوال كثيرة مختلفة

أقوال متعددة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: البيع بشرط البراءة جائز في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلم، ولا يبرأ مما علمه وكتمه، هذا هو المعمول عليه في المذهب. وفيه رواية أخرى، أنه يبرأ من الرقيق وغيره، ورواية ثالثة، أن بيع البراءة لا ينفع ولا يقع به البراءة. وللشافعي فيه اختلاف أقوال كثيرة. فدليلنا على جوازه وبراءة البائع مما لا يعلمه، حديث ابن عمر لما باع عبدا له بالبراءة، فلم ينكر عثمان ولا غيره. ولأنه شرط البراءة من عيب لم يدلس به ولا كتمه في جنس يقدرون على كتمان عيوبهم، فأشبه إذا أراه إياه ووقف عليه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز في الرقيق فقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ١٦٦

فَإِنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بَيْعَ بَرَاءَةٍ لِأَنَّهُ تَدْلِيسٌ. الثَّانِي: مَفْهُومُ رَقِيقًا فَقَطْ أَنَّ بَيْعَهُمَا غَيْرَهُ مِنْ عَرْضٍ وَدَابَّةٍ لَيْسَ بَيْعَ بَرَاءَةٍ وَلَوْ شَرَطَهَا فَلَا يَنْفَعُ شَرْطُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ إذَا ظَهَرَ. الثَّالِثُ: ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَعْنَى الْبَرَاءَةِ الْتِزَامُ الْمُشْتَرِي فِي عَقْدِ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ سَبَبِ عُيُوبِ الْمَبِيعِ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْهَا قَدِيمَةً كَانَتْ أَوْ مَشْكُوكًا فِيهَا.

الشافعية

أقوال متعددة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٣٨

ويصح في الحيوان ويفسد في غيره (ح) في قول رابع) * إذا باع بشرط انه برئ من كل عيب بالمبيع هل يصح هذا الشرط فيه طريقان (أشهرهما) وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والاصطخري انه على ثلاثة اقوال (أحدها) انه يبرأ ولا يرد عليه بحال وبه قال ابو حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) وايضا فان خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراء فقد ارتفع الاطلاق (وثانيها) انه لا يبرأ عن عيب ما لانه خيار ثابت بالشرع فلا ينفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد وايضا فان البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة كالرهن والكفيل والعيوب المطلقة مجهولة وبهذا القول قال احمد في رواية

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.