الحنفية
لا يردلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمشتري رد الأمة المعيبة بعيبها بعد أن وطئها؟
بعبارة أبسطاشترى جارية ثم وجد بها عيبًا بعد أن وطئها، فهل له أن يردّها؟بألفاظنا
رد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها لا يردها بعد الوطء
لا يردرد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها يجوز ردها بكرا كانت أو ثيبا، يرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد شيئا في الثيب.
يجوز الردرد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها لا يرد البكر بعد الوطء، لأن الافتضاض عيب حدث عند المشتري، وهو يمنع الرد.
لا يرد البكرلم تذكره المصادر
مسالة: إذا وطئ الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها بكرا كانت أو ثيبا، ويرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد في الثيب شيئا. وقال أبو حنيفة: لا يردهما بعد الوطء،. وقال ابن أبي ليلى: يردهما ويرد معهما العقر وهو مهر المثل. وعند الشافعي، لا يرد البكر، فإن ذلك عيب، وحدوث العيب عند المبتاع يمنع الرد عنه. فدليلنا أنه نوع من الاستخدام، فلم يمنع الرد كالخدمة. ولأنه ضرب من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذة؛ ولأن الأمة لو كان لها زوج لم يكن وطئها قبل الشراء ثم وطئها بعده لم يمنع ذلك الرد، وكذلك وطء المشتري نفسه، وكذلك لو زنت أو غصبت. ودليلنا على أنه لا يرد معها مهرا أنه وطئ ملكه على وجه لم يتلف شيئا منه، فلم يلزمه عوض كما لو استخدمها. ودليلنا على أن وطء الثيب ليس بنقص أن كل ما لو وجد من الزوج لم ي
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.