فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرقيق من حاصل عنده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للسيد بيع الرقيق ممن حصل عنده وعرف صفته وعلم السيد بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الرقيق ممن حصل عنده وعرف صفته وعلم سيده بذلك جائز، لأنه باع ملكًا عارفًا بصفته مقدورًا على تسليمه لا حق لغيره فيه، فأشبه البيع بعد القبض.

يجوز
الشافعية

بيع الرقيق ممن حصل عنده وعرف صفته وعلم سيده بذلك غير جائز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: فإذا حصل عند إنسان وعرف صفته وعلم بذلك سيده جاز بيعه منه، خلافا للشافعي؛ لأنه باع ملكا له عارفا بصفته مقدورا على تسليمه لا حق لغيره فيه، فجاز ذلك كما لو باعه بعد قبضه. [عهدة الرقيق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.