فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم التحكيم في جزاء الصيد فيما سبق أن حكمت فيه الصحابة كما يلزم فيما لم تحكم فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التحكيم في جزاء الصيد فيما حكمت فيه الصحابة يلزم كما يلزم فيما لم تحكم فيه، لعموم قوله تعالى: {ذوا عدل منكم}، ولأنه صيد لزمه الجزاء بقتله فلا بد من التحكيم.

يلزم التحكيم
الشافعية

التحكيم في جزاء الصيد فيما حكمت فيه الصحابة يُكتفى فيه بما تقدم من حكم الصحابة

لا يلزم التحكيم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم تحكم،، خلافا للشافعي في قوله: اكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به، لقوله: {ذوا عدل منكم} ، فعم في الوجهين، ولأنه صيد لزمه بقتله الجزاء ولابد من التحكيم فيه، أصله ما لم تمض فيه حكومة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزم التحكيم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم التحكيم

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ١٥٧

وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَحْكِيمِ غَيْرِهِمْ. وَقَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبْعِ بِكَبْشٍ وَحَكَمَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي النَّعَّامَةِ بِبَدَنَةٍ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ بِبَقَرَةٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.