الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم التحكيم في جزاء الصيد فيما سبق أن حكمت فيه الصحابة كما يلزم فيما لم تحكم فيه؟
لم تذكره المصادر
التحكيم في جزاء الصيد فيما حكمت فيه الصحابة يلزم كما يلزم فيما لم تحكم فيه، لعموم قوله تعالى: {ذوا عدل منكم}، ولأنه صيد لزمه الجزاء بقتله فلا بد من التحكيم.
يلزم التحكيمالتحكيم في جزاء الصيد فيما حكمت فيه الصحابة يُكتفى فيه بما تقدم من حكم الصحابة
لا يلزم التحكيملم تذكره المصادر
مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم تحكم،، خلافا للشافعي في قوله: اكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به، لقوله: {ذوا عدل منكم} ، فعم في الوجهين، ولأنه صيد لزمه بقتله الجزاء ولابد من التحكيم فيه، أصله ما لم تمض فيه حكومة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ١٥٧
وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَحْكِيمِ غَيْرِهِمْ. وَقَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبْعِ بِكَبْشٍ وَحَكَمَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي النَّعَّامَةِ بِبَدَنَةٍ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ بِبَقَرَةٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.