فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعلق دين العبد التاجر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتعلق الدين الذي لحق العبد بالتجارة بذمته دون رقبته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدين الذي لحق العبد بالتجارة بإذن سيده أو بغير إذنه لا يتعلق بذمته وحدها، بل برقبته

في الرقبة
المالكية

الدين الذي لحق العبد بالتجارة بإذن سيده أو بغير إذنه يتعلق بذمته دون رقبته، لأنه حق لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده

في الذمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اتجر العبد بغير إذن سيده، أو بإذنه فلحقه دين، تعلق في ذمته دون رقبته، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه حق لزمه لرضا صاحبه، فلم يتعلق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده؛ ولأنه حق لزم العبد فكان محله من المأذون محله من غير المأذون كأرش الجناية. [إقرار العبد على نفسه]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في الرقبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

في الذمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.