فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدين على العبد المبيع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعد الدين على العبد المبيع عيبًا يوجب الخيار للمشتري؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدين على العبد المبيع عيب يوجب الخيار، لأن صاحب الدين يأخذ ما يحصل للعبد من فائدة وهبة وصدقة، فينقطع حق السيد في انتزاعه.

عيب يوجب الخيار
الشافعية

الدين على العبد المبيع ليس عيبًا يوجب الخيار

ليس بعيب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الدين على العبد عيب يوجب الخيار خلافا للشافعي؛ لأن صاحب الدين يأخذ ما يكون للعبد من فائدة وهبة وصدقة، فيقطع بذلك حق السيد في انتزاعه. [تصرف الأعمى بالبيع والشراء]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

عيب يوجب الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.