الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز السلم في شيء واحد إلى أجلين، أو في شيئين إلى أجل واحد؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز تسليم شيء واحد على موعدين، أو شيئين في موعد واحد؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
السلم في شيء واحد إلى أجلين وفي شيئين إلى أجل واحد جائز، لإطلاق قوله «إلى أجل معلوم» دون تفريق، وقياسًا على الأثمان
يجوزالسلم في شيء واحد إلى أجلين وفي شيئين إلى أجل واحد لا يجوز في أحد قوليه، نُسب إليه الخلاف في أحد قوليه، ولم يُذكر قوله الآخر
لا يجوز في أحد قوليهلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد، خلافا للشافعي في أحد قوليه. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إلى أجل معلوم ولم يفرق؛ ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين كالأثمان؛ ولأنه سلم فيما يضبط صفته مما يجوز أن يسلم فيه إلى وقت معلوم يوجد فيه، فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى الأجل الواحد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.