فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في المعدوم حال العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز السلم في مسلم فيه معدوم وقت العقد إذا كان يوجد عند حلول الأجل؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، البضاعة غير موجودة وقت العقد لكنها توجد عند الموعد، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل لا يجوز؛ يُشترط وجوده حال العقد

لا يجوز
المالكية

السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل يجوز، لأن كل وقت لم يُجعل وقتًا للقبض لا يُشترط فيه وجود المسلم فيه، وهو منضبط بالصفة.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز السلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند المحل، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا بد أن يكون موجودا حال العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولم يفرق؛ ولأن كل وقت لم يجعل وقتا للقبض المسلم فيه لم يكن وجوده شرطا في صحة العقد، أصله ما بعد المحل؛ ولأنه يضبط بالصفة ويوجد عند المحل فجاز السلم فيه، أصله إذا اتصل وجوده من حين العقد إلى حين المحل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.