الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الوضوء على من لمس فرج بهيمة؟
لم تذكره المصادر
لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء، لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الجماد.
لا وضوءلمس فرج البهيمة فيه قولان، أحدهما ينقض الوضوء، الخلاف في أحد قوليه؛ والقول الآخر لم يذكره النص.
قولانلم تذكره المصادر
(فصل) ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه. خلافا للشافعي في أحد قوليه. لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الجماد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٥١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٥٦
بخلاف المضطجع أي فيجب عليه ويحتمل أن يكون عامًّا فيهما اهـ تأمله وما نقله ح من كلام سند غير موافق لنقل ز فانظر ذلك (يلتذ صاحبه به عادة) قول ز أي عادة الناس الخ فيشمل الذكر والأنثى قال عياض من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء بالقبلة والجسة أو لمس الغلمان أو فروج سائر الحيوان اهـ نقله ح ثم قال وما ذكره القاضي في فرج البهيمة ذكره ابن عرفة عن المازي واعترضه بمباينة الجنسية اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.