فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخارج من غير السبيلين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينقض الوضوء ما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخارج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد ينقض الوضوء، يُفهم من مخالفته للمالكية في المسألة.

ينقض
المالكية

الخارج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد لا ينقض الوضوء، لقوله: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، ولأنه خارج من غير السبيلين كالدموع.

لا ينقض
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ لَمَّا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِمَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَرِيحٍ وَمَذْيٍ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ، وَلِتَظَاهُرِ الْآثَارِ بِذَلِكَ. تَطَرَّقَ إِلَى ذَلِكَ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ إِنَّمَا عُلِّقَ بِأَعْيَانِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَطْ، الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عَلَى مَا رَآهُ مَالِكٌ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٤٠

نص المسألة

مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. خلافا لأبي حنيفة. لقوله: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) . وروى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على أن غسل محاجمه وصلى). ومنه حديث ثوبان (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر قال: ثوبان أنا سكبت له وضوء وقلت يا رسول الله الوضوء واجب من القيء، قال: (لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله) . ولأنه خارج من غير السبيلين كالدموع، ومن غير المخرج المعتاد كالدود والدم من المخرج. ولأنه خارج من البدن لا ينقض الوضوء قليله، فلم ينقضه كثيره، أصله العرق، عكسه البول. ولأنه طهارة عن حدث فلم يجب بخارج من غير السبيلين كالغسل، وقياسا عليه إذا لم يملأ الفم بعلة الجنس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقض

موضعها في«رد المحتار» ص ١٤٧

بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ.

وَلِذَا أَطْلَقُوا فِي الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا سِوَى التَّجَاوُزِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ فِي الْمُتُونِ وَلَا فِي الشُّرُوحِ بِالْأَلَمِ وَلَا بِالْعِلَّةِ، فَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْأُذُنِ مُشْكِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ

المالكية

لا ينقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.