فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثياب والعبيد بثمن للعدد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الثياب كل ثوبين بدرهم، أو العبيد كل عبدين بدينار، ويلزم في الجميع؟

بعبارة أبسطقلت: «بعتك هذه الثياب كل ثوبين بدرهم»، فهل يلزم البيع فيها كلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الثياب كل ثوبين بدرهم والعبيد كل عبدين بدينار يجوز في الصبرة ويمنع في الثياب والعبيد

يمنع
المالكية

بيع الثياب كل ثوبين بدرهم والعبيد كل عبدين بدينار صحيح ويلزم في الجميع، مثمن معلوم بثمن معلوم، قياسًا على قوله كل ثوب بدرهم وعلى الصبرة

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح، ويلزم في جميعها، وقال أبو حنيفة: يلزم في قفيز واحد. ودليلنا أن الثمن والمثمن معلومان؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بمقدار فأشبه أن يقول: بعتك هذه الصبرة بعشرة دنانير، وليس يضر أن لا يعلم في الحال جملة الثمن؛ لأنه معلوم في الجملة؛ لأنه بحساب التقسيط. إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذه الثياب كل ثوبين بدرهم، أو هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار صح، ولزم في الجميع، وأجازه أبو حنيفة في الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد، ودليلنا أنه مثمن معلوم بثمن معلوم فجاز، أصله إذا قال كل ثوب بدرهم، واعتبارا بالصبرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.