فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للبائع الذي يعلم كيل الصبرة أن يبيعها جزافًا دون إعلام المشتري بكيلها؟

بعبارة أبسطأعرف قدر الكومة، فهل يجوز أن أبيعها دون كيل ولا أخبر المشتري بقدرها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري جائز ولا يلزم إعلام المشتري

جائز
المالكية

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري لا يجوز إلا بعد إعلام المشتري بكيلها، فإن لم يبين له كان للمشتري الرد؛ لأن ذلك غش.

لا يجوز
الشافعية

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري جائز ولا يلزم إعلام المشتري

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافا لم يجز إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد. وقال أبو حنيفة، والشافعي البيع جائز ولا يلزم إعلام المشتري، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من غشنا فليس منا " . وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع. وروى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبين" ؛ ولأنه باع جزافا ما يعلم قدر كيله فلم يجز، أصله إذا قال بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم قدر ما تسعه. [الاختلاف في مقدار الثمن]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٣٩

فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل حتي لو قال بعتك هذه الدراهم أو هذه الصبرة صح ويكفى عيان الدراهم والصبرة ربطا للعقد بالمشاهدة نعم حكوا قولين في انه هل يكره بيع الصبرة جزافا وعن مالك ان علم البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى يبينه وحكي إمام الحرمين عنه انه لابد من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصبرة جزافا ولا بالدراهم جزافا ولو كانت الصبرة علي موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض أو باع السمن ونحوه في طرف مختلف الاجزاء دقة وغلظا فقد حكي المصنف في لوسيط ثلاث طرق وقضية إيراد الامام الاقتصار على الاول والثالث (أظهرها) وبه قال الشيخ أبو محمد أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لان انخفاض الارض وارتفاعها وغلظ الظرف ودقته يمنع تخمين القدر وإذا لم يفد العيان احاطة كان كعدم العيان في احتمال الغرر (والثانى) القطع بالبطلان لانا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه الخيار عند الرؤية والرؤية حاصلة ههنا فيبعد إثبات الخيار معها ولا سبيل الي نفيه لمكان الجهالة وهذان الطريقان هما المذكوران في الكتاب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.