الحنفية
على البائع بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من يكون ضمان العبد المبيع إذا قال رجل لآخر: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم تبين أنه حر؟
الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع إن كان حاضرًا أو غائبًا يرجى عوده، وإلا فعلى العبد، إن كان البائع غائبًا لا يرجى عوده فالضمان على العبد
على البائع بشرطالضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع مطلقًا، لا فرق بين حضور البائع وغيبته، اعتبارًا بسائر ما يضمن
على البائعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حر، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبا لا يرجى عوده فالضمان على العبد. فدليلنا أن ما وجد منه إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق في الحكم بين الغيبة والحضور اعتبارا بسائر ما يضمن. تم الباب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. [كتاب الرهن]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.