فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من بيع على أنه رقيق فبان حرًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون ضمان العبد المبيع إذا قال رجل لآخر: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم تبين أنه حر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع إن كان حاضرًا أو غائبًا يرجى عوده، وإلا فعلى العبد، إن كان البائع غائبًا لا يرجى عوده فالضمان على العبد

على البائع بشرط
المالكية

الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع مطلقًا، لا فرق بين حضور البائع وغيبته، اعتبارًا بسائر ما يضمن

على البائع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حر، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبا لا يرجى عوده فالضمان على العبد. فدليلنا أن ما وجد منه إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق في الحكم بين الغيبة والحضور اعتبارا بسائر ما يضمن. تم الباب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. [كتاب الرهن]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على البائع بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.