Hanafi
على البائع بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
على من يكون ضمان العبد المبيع إذا قال رجل لآخر: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم تبين أنه حر؟
الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع إن كان حاضرًا أو غائبًا يرجى عوده، وإلا فعلى العبد، إن كان البائع غائبًا لا يرجى عوده فالضمان على العبد
على البائع بشرطالضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع مطلقًا، لا فرق بين حضور البائع وغيبته، اعتبارًا بسائر ما يضمن
على البائعNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حر، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبا لا يرجى عوده فالضمان على العبد. فدليلنا أن ما وجد منه إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق في الحكم بين الغيبة والحضور اعتبارا بسائر ما يضمن. تم الباب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. [كتاب الرهن]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 575
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.