Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان من بيع على أنه رقيق فبان حرًا

In 1 comparative book2 schools

على من يكون ضمان العبد المبيع إذا قال رجل لآخر: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم تبين أنه حر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع إن كان حاضرًا أو غائبًا يرجى عوده، وإلا فعلى العبد، إن كان البائع غائبًا لا يرجى عوده فالضمان على العبد

على البائع بشرط
Maliki

الضمان في بيع عبد أقر بالرق ثم ظهر حرًا على البائع مطلقًا، لا فرق بين حضور البائع وغيبته، اعتبارًا بسائر ما يضمن

على البائع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حر، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبا لا يرجى عوده فالضمان على العبد. فدليلنا أن ما وجد منه إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق في الحكم بين الغيبة والحضور اعتبارا بسائر ما يضمن. تم الباب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. [كتاب الرهن]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 575

From the schools’ own books

Hanafi

على البائع بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على البائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.