الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من يكون تلف ثمن الرهن في يد العدل إذا باعه عند حلول الأجل وتلف الثمن من غير تفريط؟
لم تذكره المصادر
تلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان المرتهن، العدل أمين للمرتهن في البيع، والثمن ملكه لخروج الرهن من ملك الراهن وبراءة ذمته.
من المرتهنتلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان الراهن
من الراهنلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدل يبيعه عند حلول الأجل فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريط فإن تلفه من المرتهن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن، فدليلنا أن العدل أمين لهما جميعا، للراهن بحفظ الرهن، وللمرتهن بحق التوثق، وهو بيعه وتوفية المرتهن دينه، فإذا باعه فقد باعه في حق أمانته للمرتهن، فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه؛ لأن الثمن ملكه؛ لأن ببيعه قد خرج من ملك الراهن وبرئت ذمته.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٣٤٢
(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ، وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.