فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عهدة الرهن المستحق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تكون عهدة المبيع إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل على العدل الوكيل، ثم يرجع على الراهن، يغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن.

على العدل
المالكية

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل لا عهدة على العدل، ويرجع المشتري على المرتهن، يأخذ المشتري الثمن من المرتهن ويعود دين المرتهن في ذمة الراهن كما كان.

على المرتهن
الشافعية

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل لا تكون على العدل، بل على الراهن، وافق في نفي العهدة عن الوكيل وخالف في من تكون عليه.

على الراهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل ويأخذ المستحق ما استحقه ويرجع المشتري على من بيع له وهو المرتهن فيأخذ الثمن منه ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان، وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن ووافقنا الشافعي في أن العهدة لا تكون عل الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن، فدليلنا على أبي حنيفة أنه بائع على غيره، فلم يلزمه ضمان، كأمين القاضي؛ ولأنه وكيل في البيع كالحاكم إذا باع على المفلس، ودليلنا على الشافعي أن التصرف حصل بأمر المرتهن وبمطالبته لمنفعته بقبض حقه، فوجب أن يثبت الرجوع عليه. كالموكل إذا باع له وكيله ثم استحق المبيع؛ ولأن المرتهن هو الذي يملك الثمن بهذا البيع فكان كالمالك ا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العدل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٩٦

وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْعَدْلَ نَفَذَ الْبَيْعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ، ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فِيهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ بِالْغَرَرِ مِنْ جِهَتِهِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمَّا كَانَ مَدَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ مِلْكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِهِ فَصَحَّ اقْتِضَاءُ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ.

المالكية

على المرتهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الراهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.