Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تلف ثمن الرهن عند العدل

In 1 comparative book2 schools

على من يكون تلف ثمن الرهن في يد العدل إذا باعه عند حلول الأجل وتلف الثمن من غير تفريط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان المرتهن، العدل أمين للمرتهن في البيع، والثمن ملكه لخروج الرهن من ملك الراهن وبراءة ذمته.

من المرتهن
Shafi'i

تلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان الراهن

من الراهن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدل يبيعه عند حلول الأجل فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريط فإن تلفه من المرتهن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن، فدليلنا أن العدل أمين لهما جميعا، للراهن بحفظ الرهن، وللمرتهن بحق التوثق، وهو بيعه وتوفية المرتهن دينه، فإذا باعه فقد باعه في حق أمانته للمرتهن، فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه؛ لأن الثمن ملكه؛ لأن ببيعه قد خرج من ملك الراهن وبرئت ذمته.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 581

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

من المرتهن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من الراهن

Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 342

(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ، وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.