Hanafi
The sources give no view for it here.
على من يكون تلف ثمن الرهن في يد العدل إذا باعه عند حلول الأجل وتلف الثمن من غير تفريط؟
Not stated in the sources
تلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان المرتهن، العدل أمين للمرتهن في البيع، والثمن ملكه لخروج الرهن من ملك الراهن وبراءة ذمته.
من المرتهنتلف ثمن الرهن في يد العدل بعد بيعه من غير تفريط يكون من ضمان الراهن
من الراهنNot stated in the sources
مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدل يبيعه عند حلول الأجل فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريط فإن تلفه من المرتهن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن، فدليلنا أن العدل أمين لهما جميعا، للراهن بحفظ الرهن، وللمرتهن بحق التوثق، وهو بيعه وتوفية المرتهن دينه، فإذا باعه فقد باعه في حق أمانته للمرتهن، فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه؛ لأن الثمن ملكه؛ لأن ببيعه قد خرج من ملك الراهن وبرئت ذمته.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 581
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 342
(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَارِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ، وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.