فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نماء الرهن المتميز

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يدخل نماء الرهن المتميز عنه، كالثمرة والصوف واللبن والأجرة، في الرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نماء الرهن المتميز عنه يدخل جميعه في الرهن

يدخل كله
المالكية

نماء الرهن المتميز عنه لا يدخل في الرهن، إلا الولد فيدخل، الولد يكون رهنا مع الأم في سائر الحيوان؛ ودليله: «له غنمه».

لا يدخل إلا الولد
الشافعية

نماء الرهن المتميز عنه يخرج جميعه عن الرهن

لا يدخل شيء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: نماء الرهن المتميز عنه لا يدخل في الرهن، كالثمرة، والصوف، واللبن وأجرة العقار، والدواب، وما أشبه ذلك، إلا الولد فإنه يكون رهنا مع الأم في سائر الحيوان، وقال أبو حنيفة جميع النماء يكون رهنا، وقال الشافعي يكون جميعه خارجا عن الرهن، فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " له غنمه" وذلك يقتضي انفراده به. وقوله: " الرهن مركوب ومحلوب" ولا يجوز أن يريد به المرتهن، فثبت أنه أراد الراهن؛ ولأنه نماء من غير جنسه فأشبه الأجرة، ودليلنا على الشافعي، أن الأصول موضوعة على أن كل حكم ثبت في رقاب الأمهات مستقر، بشرط ثقة المعاوضة، فإن الولد يتبع الأمهات فيه كالزكاة. وولد أم الولد والمعتق نصفه، أو إلى أجل، والمدبرة والمخدمة، والمكاتبة، فكذلك مسألتنا؛ ولأن نماء جنسه وخلقته كالسمن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدخل كله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يدخل إلا الولد

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٥٩

(وَفَرْخِ نَخْلٍ) الْجَلَّابُ: فِرَاخُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ رَهْنٌ مَعَ أُصُولِهِ. ابْنُ شَاسٍ: النَّمَاءُ الَّذِي هُوَ مُتَمَيِّزٌ عَنْ الرَّهْنِ لَكِنَّهُ عَلَى خِلْقَتِهِ وَصُورَتِهِ كَالْوَلَدِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ،

الشافعية

لا يدخل شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.