الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للبائع فسخ البيع واسترداد سلعته إذا قبض بعض الثمن ثم أفلس المشتري؟
بعبارة أبسطقبضت بعض الثمن ثم أفلس المشتري، فهل لي أن أفسخ وأستردّ سلعتي؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
فسخ البائع البيع واسترداد سلعته إذا قبض بعض الثمن ثم أفلس المشتري جائز، وهو مخير بين الفسخ وبين التمسك والمحاصة، إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعته، أو تمسك بها وحاص الغرماء
يجوز الفسخفسخ البائع البيع واسترداد سلعته إذا قبض بعض الثمن ثم أفلس المشتري لا يجوز له الفسخ
لا فسخلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاع، فهو مخير إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعته، أو تمسك به وحاص، وقال الشافعي لا يكون له الفسخ، ودليلنا أن الفسخ إنما يثبت له لدفع الضرر وقوة سببه بوجود عين ماله، وذلك في الكل والبعض كالشفعة؛ ولأنه تعذر عليه قبض حقه بالفلس مع وجود عين ماله على صفته، فكان كمن لم يقبض شيئا من الثمن.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.