فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ البائع بموت المشتري

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للبائع فسخ البيع واسترجاع سلعته إذا مات المشتري قبل قبض الثمن؟

بعبارة أبسطمات المشتري قبل أن يدفع الثمن، فهل لي أن أفسخ وأستردّ سلعتي؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فسخ البائع للبيع واسترجاع سلعته بموت المشتري ليس له ذلك، لأن الغرماء في الموت لا يرجعون إلى مال ولا ذمة، وزال ملك المشتري بالموت.

لا فسخ
الشافعية

فسخ البائع للبيع واسترجاع سلعته بموت المشتري له ذلك

له الفسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافا للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإن مات فهو أسوة الغرماء" ، ففرق بين الموت والفلس في إثبات الرجوع للبائع؛ ولأن حظ البائع بقوة سبب التقديم في إسقاط الغرماء واستبداده، ففي الفلس جعلناه أحق؛ لأن الغرماء يرجعون إلى الذمة وفي الموت لا يرجعون إلى مال ولا إلى ذمة، فلم يكن له إسقاطهم؛ ولأن بالموت قد زال ملك المشتري عنه كما لو باعه المفلس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

له الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.