فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المحجور عليه بدين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشارك المقَرُّ له بدين بعد الحجر الغرماءَ في مال المحجور عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إقرار المحجور عليه بدين لأحد بعد الحجر يتعلق بذمته ولا يشارك الغرماء في ماله، لأنه يريد بإقراره قطع حق الغرماء من المال أو بعضه

في الذمة فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أقر المحجور عليه للناس بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يشارك المقر لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم، خلافا للشافعي؛ لأنه بهذا الإقرار يريد أن يقطع حق الغرماء من المال أو من بعضه بقوله: ولا سبيل له إلا ذلك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

في الذمة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.