فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بالبلوغ بالإنبات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحكم بالبلوغ بإنبات شعر العانة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم بالبلوغ بالإنبات لا يُعتبر أصلًا

لا يُعتبر
المالكية

الحكم بالبلوغ بالإنبات يُحكم بالبلوغ به، استدلالًا بحديث سعد في بني قريظة: من أنبت قُتل ومن لم ينبت جُعل في الذراري

يُعتبر
الشافعية

الحكم بالبلوغ بالإنبات يُعتبر في الكفار، وفي المسلمين قولان

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلا، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان: فدليلنا حديث سعد قال: "حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري وقال - صلى الله عليه وسلم - ما فعلت؟ فأخبرته فقال: حكمت بحكم الله عز وجل" ، وروي "الجزية على من جرت عليه الموسى" .

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعتبر

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٦٣٤

(وَالْإِنْبَاتِ وَهَلْ إلَّا فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُّدٌ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا خِلَافَ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَدْ أَنْبَتَ وَلَمْ يَبْلُغْ أَقْصَى سِنِّ مَنْ لَا يَحْتَلِمُ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ،

الشافعية

قولان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٤ ص ١٧٨

السَّبَبُ الثَّالِثُ: إِنْبَاتُ الْعَانَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالْبُلُوغِ فِي الْكُفَّارِ. وَهَلْ هُوَ حَقِيقَةُ الْبُلُوغِ، أَمْ دَلِيلُهُ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الثَّانِي.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.