فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس كتب التفسير للمحدث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحدث مس كتب التفسير وحملها إذا كان التفسير أكثر من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء

جائز
المالكية

مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء

جائز
الشافعية

مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء

جائز
الحنابلة

مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء

جائز

نص المسألة

٢٧ - وَيَجُوزُ مَسُّ وَحَمْل كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَرَسَائِل فِيهَا قُرْآنٌ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ إِِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . أَمَّا إِِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا لِلتَّفْسِيرِ أَوْ يَكُونُ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَفِي مَسِّهِ لِلْمُحْدِثِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدث» ج ١٧ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الدر المختار» ص ١٧٦

وَفِي السِّرَاجِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْكُتُبَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْكُمِّ أَيْضًا تَعْظِيمًا، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ رُجِّحَ الْحَرَامُ. وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا،

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٦٨

فالمشهور ما للخمي (لا درهم) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله لمحدث ولو أكبر ولكافر (وتفسير) فيجوز مسه ولو كتب فيه آيات متوالية كتفسير ابن عطية وقصدها عند مق رادًّا به على شيخه ابن عرفة منعه من مسه ذات كتب الآي مع قصدها قائلًا إنه ظاهر الروايات وظاهر ما لابن مرزوق جواز مس الآي نفسها وللشافعية منعه ومثل التفسير الآيات المكتوبة في كتب العلم فقهًا أو غيره

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ١٥٤

(وَلَا) يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (مَسُّ تَفْسِيرٍ مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَلَا كُتُبِ فِقْهٍ وَحَدِيثٍ وَرَسَائِلَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ قُرْآنٍ، لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُصْحَفًا، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَسُّ (مَنْسُوخٍ تِلَاوَةً) ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.