فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الحامل بأكثر من حمل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى تنقضي عدة الحامل بتوأم أو أكثر إذا كان بين الوضعين أقل من ستة أشهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
المالكية

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
الشافعية

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
الحنابلة

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير

نص المسألة

انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل: ١٩ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ مُتَارَكَةٍ، أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْخِيرِ لِحُصُول الْبَرَاءَةِ بِهِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ - حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالأخير

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٨٥

(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ

الشافعية

بالأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالأخير

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١٤٣

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» . وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ وَاسْتِبْرَاءَ كُلِّ أَمَةٍ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِوَضْعِ حَمْلِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِوَضْعِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.