Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة الحامل بأكثر من حمل

AgreedIn 1 comparative book4 schools

متى تنقضي عدة الحامل بتوأم أو أكثر إذا كان بين الوضعين أقل من ستة أشهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
Maliki

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
Shafi'i

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير
Hanbali

انقضاء العدة إذا كان الحمل اثنين أو أكثر بينهما أقل من ستة أشهر بوضع الحمل الأخير، لحصول البراءة به.

بالأخير

The texts

انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل: ١٩ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ مُتَارَكَةٍ، أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْخِيرِ لِحُصُول الْبَرَاءَةِ بِهِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ - حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حمل» vol. 18 p. 151

From the schools’ own books

Hanafi

بالأخير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالأخير

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 485

(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ

Shafi'i

بالأخير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بالأخير

Its place in«المغني» vol. 8 p. 143

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ» . وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ وَاسْتِبْرَاءَ كُلِّ أَمَةٍ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِوَضْعِ حَمْلِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِوَضْعِهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.