فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء عدة الحامل بالوضع

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
المالكية

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
الشافعية

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
الحنابلة

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي

نص المسألة

انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل: ١٩ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ مُتَارَكَةٍ، أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْخِيرِ لِحُصُول الْبَرَاءَةِ بِهِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ - حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنقضي

موضعها في«المبسوط» ج ٦ ص ٥٣

قَاضِيَةٌ عَلَى آيَةِ التَّرَبُّصِ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَهَا وَعُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ يُوجِبُ أَنْ لَا تَجِبَ الْعِدَّةُ عَلَى الْحَامِلِ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَهُوَ الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَيَتَقَدَّرُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ كَامْرَأَةِ الْكَبِيرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعَةٌ لِتُعْرَفَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ.

المالكية

تنقضي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٢٠

(كمتزوج بائنته) بدون الثلاث بعد البناء (ثم) بعد أن تزوجها يطلق) أيضًا (بعد البناء) فهو ظرف لبائنته ويطلق فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وتنهدم الأولى (أو يموت) بعد تزوجها مطلقًا بنى بها أم لا فتأتنف عدة وفاة ولا تكمل عدة الطلاق لاختلافهم نوعًا وما ذكره من أنها تأتنف عدة الوفاة في موته عنها قبل البناء هو قول أبي عمران والمعتمد كما يفيده ابن عرفة ومن وافقه أن عليها أقصى الأجلين في الحائل وأما الحامل فالوضع ومثل لطرو عدة طلاق على استبراء بقوله (وكمستبرأة من) وطء (فاسد) بشبهة أو غيرها (ثم يطلق) فتأتنف عدة من يومه لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء وهذه ترد قول الشارح أول الفصل والرجل واحد وقول عج عن الشارح والزوج واحد لم يقع فيه لفظ الزوج ولو وقع فيه لما رده لأن الزوج هنا واحد وقوله ثم يطلق سيذكر مفهومه أن عليها أقصى الأجلين في الوفاة بقوله وكمستبرأة من فاسد مات زوجها (وكمرتجع) مطلقته الرجعية مفهوم بائنته السابق (وإن لم يمس) بعد ارتجاعه ثم (طلق) بعد ارتجاعه (أو مات) قبل تمام الع

الشافعية

تنقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.