فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير ما خُضِّب بمتنجس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يطهر ما خُضِّب أو صُبغ بشيء متنجس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما خُضِّب أو صُبغ بمتنجس يطهر بغسله ثلاثًا، كالرجل أو المرأة إذا اختضب بالحناء المتنجس ثم غسل ثلاثًا

يطهر بغسله ثلاثًا
المالكية

ما خُضِّب أو صُبغ بمتنجس يطهر بغسله ثلاثًا، كالرجل أو المرأة إذا اختضب بالحناء المتنجس ثم غسل ثلاثًا

يطهر بغسله ثلاثًا
الشافعية

ما خُضِّب أو صُبغ بمتنجس يطهر بغسله ثلاثًا، كالرجل أو المرأة إذا اختضب بالحناء المتنجس ثم غسل ثلاثًا

يطهر بغسله ثلاثًا
الحنابلة

ما خُضِّب أو صُبغ بمتنجس يطهر بغسله ثلاثًا، كالرجل أو المرأة إذا اختضب بالحناء المتنجس ثم غسل ثلاثًا

يطهر بغسله ثلاثًا

نص المسألة

الاِخْتِضَابُ بِالْمُتَنَجِّسِ وَبِعَيْنِ النَّجَاسَةِ: ١٥ - يَرَى الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَا خُضِّبَ أَوْ صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا فَلَوِ اخْتَضَبَ الرَّجُل أَوِ اخْتَضَبَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَغَسَل كُلٌّ ثَلاَثًا طَهُرَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاِخْتِضَابُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ فَلاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِزَوَال عَيْنِهِ وَطَعْمِهِ وَرِيحِهِ وَخُرُوجِ الْمَاءِ صَافِيًا، وَيُعْفَى عَنْ بَقَاءِ اللَّوْنِ؛ لأَِنَّ الأَْثَرَ الَّذِي يَشُقُّ زَوَالُهُ لاَ يَضُرُّ بَقَاؤُهُ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْمَصْبُوغُ بِالدَّمِ (فَهُوَ نَجَسٌ) ، وَالْمَصْبُوغُ بِالدُّودَةِ غَيْرِ الْمَائِيَّةِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ يَتَجَمَّدُ الدَّمُ فِيهَا وَهُوَ نَجَسٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختضاب» ج ٢ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يطهر بغسله ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يطهر بغسله ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يطهر بغسله ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يطهر بغسله ثلاثًا

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٢٢٥

(وَإِنْ لَمْ يَزُولَا) - أَيْ: اللَّوْنُ وَالرِّيحُ - (إلَّا بِمِلْحٍ وَنَحْوِهِ) كَأُشْنَانٍ (مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ) اسْتِعْمَالُهُ مَعَهُ، قَالَ الشِّيشْنِيُّ: لَوْ خَضَّبَ يَدَهُ أَوْ شَعْرَهُ بِحِنَّاءٍ مُتَنَجِّسٍ بِبَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ أَزَالَ الْحِنَّاءَ وَغَسَلَ الْمَحَلَّ وَبَقِيَ لَوْنُهُ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ، لِأَنَّهُ إذَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ النَّجَاسَةِ قَدْ زَالَ، وَإِنَّمَا يَبْقَى اللَّوْنُ، انْتَهَى. (وَحَسَنٌ) فِعْلُ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ «امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيبَةٍ فَحَاضَتْ، قَالَتْ: فَنَزَلَتْ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَقَالَ: مَالَكِ لَعَلَّك نَفِسْت؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِك، ثُمَّ خُذِي إنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيب

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.